فهرس الكتاب
وروي مثل ذلك عن عليٍّ، وأبي موسى (١) .
والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور: ما خرَّجه مسلم (٢) عن ابن
عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسم للفرس سهمين، وللرَّجلِ سهماً.
وخرَّجه أبو داود (٣) بأوضح لفظاً من هذا؛ قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا عبيد الله، عن نافعٍ، عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسهم لرجلٍ ولفرسه ثلاثة أسهم، سهماً له، وسهمين لفرسه.
وفي البخاري (٤) ، عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعلَ للفرس سهمين،