فهرس الكتاب

الصفحة 398 من 664

وروي مثل ذلك عن عليٍّ، وأبي موسى (١) .

والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور: ما خرَّجه مسلم (٢) عن ابن

عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسم للفرس سهمين، وللرَّجلِ سهماً.

وخرَّجه أبو داود (٣) بأوضح لفظاً من هذا؛ قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا عبيد الله، عن نافعٍ، عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسهم لرجلٍ ولفرسه ثلاثة أسهم، سهماً له، وسهمين لفرسه.

وفي البخاري (٤) ، عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعلَ للفرس سهمين،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت