فهرس الكتاب
الصفحة 400 من 664
وأبو حنيفة، وأهل الظاهر، وغيرهم (١) .
وقولٌ ثانٍ: إنه يسهم لفرسين، ولا يُسهم لما زاد عليهما؛ قاله: الثوري، والأوزاعي، والليث بن سعد، وأحمد بن حنبل، واختاره محمد بن الجهم المالكي، وإليه ذهب ابن وهب (٢) .
حجم الخط: