فهرس الكتاب

الصفحة 403 من 664

-وهي عِتاق الخيل-، أو لا؟ ففي ذلك ثلاثة أقوال:

قولٌ: إنها كلها في ذلك سواء، وهو قول مالكٍ، والثوري، وأبي حنيفة، والشافعي (١) ، واحتج مالك لذلك، قال: «لأن الله -تبارك وتعالى- قال في كتابه: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} [النحل: ٨] ، وقال -تعالى-: {وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ} [الأنفال: ٦٠] » ، قال: «فأنا أرى البراذين والهُجن من الخيل إذا أجازها

الوالي» (٢) .

قال بعض الفقهاء: لا ينبغي للإمام أن يُجيز ما لا منفعة فيه منها، ولا يصلح للقتال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت