فهرس الكتاب

الصفحة 420 من 664

وكذلك لو استُحْيِيَ بعد الإسار، فَبِيعَ أو قُسِم، فمالُهُ غنميةٌ لذلك الجيش؛

لأنهم ملكوا رقبة مالكه (١) ، وليس لمشتريه حقٌّ في ماله، كالسُّنَّة فيمن باع عبداً وله مال. وقال الشافعي (٢) : مالُه فيءٌ لجماعة المسلمين.

* مسألة:

إذا لحق عبدُ الحربيِّ بدار الإسلام؛ فأسلم، أو جاء مسلماً: كان حُرّاً، لا حقَّ لسيده فيه، وكذلك لو أسلم سيِّده بَعدُ: لم يكن له إليه سبيل؛ لأنه بإسلامه ولحوقه بدار الإسلام سقط ملكه عنه؛ لقوله -تعالى-: {وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} (٣) [النساء: ١٤١] .

وخرَّج أبو داود (٤) عن عليٍّ بن أبي طالبٍ قال: خرج

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت