فهرس الكتاب

الصفحة 435 من 664

غلَّ، فإنه لا يُحرق (١) . وقال مالكٌ، والشافعي، وأبو حنيفة، وأصحابهم، والليث (٢) ، وداود: لا يُحرق رحلُ الغالِّ، ولا يُعاقب إلا بالتعزير على حسب اجتهاد الأمير. قال الشافعي وداود: إن كان عالماً بالنهي عوقب (٣) .

فدليل من ذهب إلى التحريق عليه: ما خرَّجه أبو داود (٤) ، من طريق

صالح بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت