فهرس الكتاب
الصفحة 451 من 664
واختلف أهل العلم في أحكام النَّفل في ثلاثة مواضع:
أحدها: فِيمَ يُفرضُ النَّفل. والثاني: مقدار ما يفرض منه. والثالث: الوقت الذي يجوز أن يُفرض فيه.
فأما اختلافهم في الموضع الأول -وهو فيم يفرض- ففي ذلك ثلاثة أقوال:
قول: إنه لا يكون النَّفل إلا من الخُمس، وهو قول مالكٍ، والشافعي، وأبي حنيفة، وأصحابهم (١) ، وقاله سعيد بن المسيّب (٢) ،
ومستند هؤلاء: أن أربعة أخماس
حجم الخط: