فهرس الكتاب

الصفحة 451 من 664

واختلف أهل العلم في أحكام النَّفل في ثلاثة مواضع:

أحدها: فِيمَ يُفرضُ النَّفل. والثاني: مقدار ما يفرض منه. والثالث: الوقت الذي يجوز أن يُفرض فيه.

فأما اختلافهم في الموضع الأول -وهو فيم يفرض- ففي ذلك ثلاثة أقوال:

قول: إنه لا يكون النَّفل إلا من الخُمس، وهو قول مالكٍ، والشافعي، وأبي حنيفة، وأصحابهم (١) ، وقاله سعيد بن المسيّب (٢) ،

ومستند هؤلاء: أن أربعة أخماس

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت