فهرس الكتاب

الصفحة 454 من 664

كان ينفِّل الرُّبع بعد الخمس، والثلث بعد الخمس إذا قَفَلَ.

وخرَّج مسلم (١) ، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُنفِّل بعض من يبعث من السَّرايا لأنفسهم خاصَّة، سوى قسم عامَّة الجيش، والخمس في ذلك واجبٌ كله.

وقول ثالث: إن الأمير مُخيَّرٌ، فإن شاء نفل مِن رأس الغنيمة قبل الخمس، وإن شاء بعد الخمس، وهو قول النَّخعي (٢) . ويُروى عن أبي ثورٍ: أن النَّفل قبل الخمس (٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت