فهرس الكتاب
الصفحة 462 من 664
إسحاق (١) .
وقول ثالث: إن السَّلب وسائر الغنيمة واحدٌ في الحكم، لا يختصُّ القاتل بذلك، إلا أن يُنفِّله إياه الإمام إن رأى لذلك وجهاً كسائر الأنفال، ولا فَرْقَ، وإليه ذهب مالكٌ، وأبو حنيفة، والثوريُّ، وغيرهم (٢) .
حجم الخط: