فهرس الكتاب

الصفحة 499 من 664

القرآن يقتضي الإسهام لهم مطلقاً، فهو يجب لهم بذلك

في حياته، وبعد وفاته - صلى الله عليه وسلم -.

قال ابن عبد البر (١) : الحجة لهم: حديث ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن جبير بن مطعمٍ، قال: قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سهم ذي القربى لبني هاشم، وبني المطلب من الخمس، وقال: «إنما بنو هاشم، وبنو المطلب؛ شيءٌ واحد» (٢) . قال ابن عبد البر: «ليس في هذا الباب حديث مُسندٌ غيره» .

ثم اختلف هؤلاء في تعيين القرابة:

فذهب الشافعي، وأبو ثور، وأحمد، وأهل الظاهر، وغيرهم، إلى أنهم بنو هاشم بن عبد مناف، وبنو المطلب بن عبد مناف (٣) ،

ودليلهم الحديث المتقدم،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت