فهرس الكتاب

الصفحة 507 من 664

وقول الشافعي هنا أظهر، فإن الله -تعالى- لم يَخُصَّ بذلك فقيراً من غنيٍّ، إنما خصَّ القرابة، وقول من خالف الشافعيَّ في التفضيل بين الذكر والأنثى أظهر؛ لأنه لم يأت فيه نصٌّ، وليس ميراثاً، والله أعلم.

*****

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت