فهرس الكتاب
الصفحة 520 من 664
في ذلك من غيرهم بعد.
وقولٌ ثانٍ (١) : إنهم كسائر أهل الكتاب في قبول الجزية وسائر
الأحكام، وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز (٢) ، وجماعة من أهل العلم؛ قالوا: إن الجزية تؤخذ منهم (ومن أحدٍ ما) (٣) تؤخذ من سائر أهل الكتاب في الشروط والصغار وسائر الأحكام، ووجه ذلك حمل الآية على عمومها فيمن دان بدين أهل الكتاب، وقال الله -تعالى-: {لاَ تَتَّخِذُوا اليَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن
حجم الخط: