فهرس الكتاب

الصفحة 538 من 664

المجنون إذا كان يفيق مَرَّةً ويُجَنُّ أخرى (١) .

وأمَّا المجنون المُطْبِق الذي لا يفيق، فلا ينبغي أن يكون فيه خلافٌ: أنَّ ذلك لا يلزمه؛ لأنه غير مكلَّف، ولا يَتَّصف بدِينٍ يُتَمسَّكُ به في الكفر ولا غيره (٢) .

وقد مضى التنبيه على مثل هذا في (الباب الخامس) عند ذكر استباحة أصناف الكُفَّار تنكيلاً وقتلاً.

فصلٌ: في حُكم من أسلمَ من أهل الجزية أو ماتَ

خرَّج الترمذي (٣) ، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تصلح

قبلتان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت