فهرس الكتاب

الصفحة 573 من 664

وأبو ثور، وأبو عبيد، وداود (١) ، وغيرهم (٢) ، إلى

أنه لا يُقْتَلُ مؤمن بكافر، إلا أن مالكاً والليث قالا (٣) : إن قتله قَتْلَ غِيلةٍ قُتِلَ به، وقَتلُ الغيلة عندهم: أن يقتله على ماله، لا يقتله لنائرة (٤) ، ولا عداوة؛ كأنهم رأوا فِعله ذلك كفعل المحارب، فرأوا قتله واجباً كحدٍّ الحرابة، ولهذا لم يرَ مالكٌ (٥) لوليِّ دَمِ مَنْ قُتِلَ غيلةً أن يَعْفُو عنه، وجعل قتله لازماً على كل حال.

والصحيح ما ذهب إليه الجمهور: أن لا يقتل المؤمن بالكافر؛ لأن دماء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت