فهرس الكتاب
الصفحة 577 من 664
عندهم يهودياً، أو نصرانياً، أو مجوسياً (١) . وقال مالك (٢) وأحمد بن حنبل (٣) ، في
اليهودي والنصراني: ديته نصف دية المسلم. وقال الشافعي وأبو ثور وإسحاق (٤) : ديته ثلث دية المسلم.
واتفق مالك والشافعي وأحمد وإسحاق على أن دية المجوسي ثمان مئة
حجم الخط: