فهرس الكتاب

الصفحة 577 من 664

عندهم يهودياً، أو نصرانياً، أو مجوسياً (١) . وقال مالك (٢) وأحمد بن حنبل (٣) ، في

اليهودي والنصراني: ديته نصف دية المسلم. وقال الشافعي وأبو ثور وإسحاق (٤) : ديته ثلث دية المسلم.

واتفق مالك والشافعي وأحمد وإسحاق على أن دية المجوسي ثمان مئة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت