فهرس الكتاب

الصفحة 585 من 664

واخلتفوا من ذلك في ثلاثة مواضع:

أحدها: هل يستتاب المرتد قبل القتل، أو يقتل بنفس الردَّة؟

والثاني: هل حكم المرأة في القتل بالردَّة حكم الرجل أو لا؟

والثالث: في لواحق أحكامه: في ميراثه، وأولاده، وجناياته حال ارتداده.

فصل

فأما اختلافهم في استتابة المرتد، فلأهل العلم في ذلك قولان مشهوران:

قول: إنه يستتاب؛ فإن تاب وإلا قتل، روي ذلك عن عمر (١) ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت