فهرس الكتاب
الصفحة 598 من 664
والشعبي (١) ، وهو قول أبي حنيفة (٢) ، والليث
وإسحاق (٣) .
وذهبت طائفة إلى أنه لا حق لورثته في ميراثه، وإنما ماله
فيءٌ لجماعة المسلمين، وهو قول مالكٍ (٤) ، والشافعي (٥) ،
حجم الخط: