فهرس الكتاب

الصفحة 598 من 664

والشعبي (١) ، وهو قول أبي حنيفة (٢) ، والليث

وإسحاق (٣) .

وذهبت طائفة إلى أنه لا حق لورثته في ميراثه، وإنما ماله

فيءٌ لجماعة المسلمين، وهو قول مالكٍ (٤) ، والشافعي (٥) ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت