فهرس الكتاب
الصفحة 605 من 664
يُقتل (١) على كل حال؟ فقالت طائفة: يُكَفُّ عنه إذا أظهر الإسلام؛ لأن ما أظهره من ذلك عصمةٌ لدمه، وإليه ذهب الشافعي (٢) ، وقالت طائفة:
يقتل أبداً
ولا يستتاب، ولا يقبل منه ما أظهره من الإسلام، وهو قول مالك (٣) ، والليث،
حجم الخط: