فهرس الكتاب

الصفحة 605 من 664

يُقتل (١) على كل حال؟ فقالت طائفة: يُكَفُّ عنه إذا أظهر الإسلام؛ لأن ما أظهره من ذلك عصمةٌ لدمه، وإليه ذهب الشافعي (٢) ، وقالت طائفة:

يقتل أبداً

ولا يستتاب، ولا يقبل منه ما أظهره من الإسلام، وهو قول مالك (٣) ، والليث،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت