فهرس الكتاب

الصفحة 615 من 664

كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ} [الأنفال: ٣٨] .

وأيضاً؛ فلو كانت في المشركين؛ لوجب أن يقام ذلك على كل من قُدر عليه منهم قبل أن يتوب، فكان يكون ذلك حكم الأسرى، وهو مما لم يقله أحدٌ بإجماع (١) .

فصل

وأما اختلافهم في وضع العقوبات التي ذكر الله -تعالى- في المحارب: هل ذلك على التخيير أو هو مرتب على قدر جناياته؟.

فالذي ذهب إليه مالك (٢) ، وأبو ثور (٣) ، وقاله أبو محمد بن حزم (٤) : أن الأمر في ذلك إلى الإمام، يجتهد فيه، وينظر على حسب الحال والمصلحة، وموقع الكف والنَّكال، وروي التخيير كذلك عن ابن عباس (٥) ، وقاله سعيد بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت