فهرس الكتاب

الصفحة 997 من 3504

٩٤٥ - حَدَّثَنَا ‌أَبُو دَاوُدَ (١) ، حَدَّثَنَا ‌هِشَامٌ ، عَنْ ‌قَتَادَةَ ، عَنِ ‌الْحَسَنِ ، عَنْ ‌سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إِذَا أَنْكَحَ وَلِيَّانِ فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَإِذَا بَاعَ رَجُلٌ مَتَاعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا» .


(١) في طبعة دار المعرفة زيادة (قال) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت