٣٩٧٠ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال أخبرنا يوسف، قال: حدثنا ابن المبارك، عن إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: لا بأس أن يسوم الرجل على سوم أخيه إذا كان في صحن السوق، يسوم هذا ويسوم هذا، فأما إذا خلا به رجل فلا يسوم عليه (١) .
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٠١٩٨) عن سفيان بن عيينة، عن إبراهيم، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد به.