أحدًا سبقه إليه، ولا تبعه عليه، وقال يعقوب، ومحمد (١) : إن سجد على أنفه دون جبهته، وهو يقدر على السجود على جبهته، لم يجزئه ذلك.
١٤٥٠ - حدثنا محمَّد بن مهل، قال: نا عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: فأتيت أبا سعيد الخدري قال:. . وأقيمت الصلاة فرأيت على أرنبة رسول الله ﷺ حين انصرف أثر الطين في جبهته، وأرنبته (٢) .
* * *
اختلف أهل العلم في سجود المرء على ثوبه في الحر والبرد، فكان أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب يقول: إذا اشتد الحر فليسجد على ثوبه، وقال عباس بن سهل: أدركت الناس في زمن عثمان بن عفان يضعون أيديهم على الثياب يتقون بها حر الحصى.
١٤٥١ - حدثنا علي بن الحسن، قال: نا عبد الله، عن سفيان، عن الأعمش، عن المسيّب، عن زيد بن وهب، عن عمر بن الخطّاب قال: إذا اشتد الحر فليسجد على ثوبه (٣) .
١٤٥٢ - أخبرنا ابن عبد الحكم، قال: أنا ابن أبي فديك، قال: حدثني