وسالم بن عبد الله يفعلانه، وأجاز ذلك الشافعي (١) ، وأصحاب الرأي إذا لم يكن أمام الإِمام (٢) .
وكان مالك يقول فيمن صلى على ظهر المسجد بصلاة الإِمام: يعيد [و] (٣) إن خرج الوقت ظهرًا أربعًا (٤) .
قال أبو بكر: الصلاة على ظهر المسجد بصلاة الإِمام جائزة.
١٨٦٢ - حدثنا موسى بن هارون، قال: نا محمد بن الصباح، قال: نا الوليد، قال: نا الأوزاعي، عن محمد بن عمرو، عن محمد بن عمار قال: كان أبو هريرة يظهر البناء على ظهر المسجد، فيصلي بصلاة الإِمام معنا (٥) .
* * *
اختلف أهل العلم في القنوت في الجمعة، فكرهت طائفة القنوت في الجمعة، وممن كان لا يقنت في صلاة الجمعة: علي بن أبي طالب، والمغيرة بن شعبة، والنعمان بن بشير، وبه قال عطاء، والزهري،