واختلفوا في عدد كفن الصبي فكان سعيد بن المسيب يقول: يكفن في ثوب. وقال أحمد (١) : في خرقة، وإن كفنوه في ثلاثة فلا بأس. وكذلك قال إسحاق (١) .
وقال أصحاب الرأي: يكفن في خرقتين، ويجزئ إزار واحد (٢) . وقال الثوري: يجزئه ثوب واحد. وروي عن الحسن أنه قال: يكفن في ثوبين.
قال أبو بكر: يكفن في ثلاثة أثواب - أو خرق - على قدر الكفاية، ويجزئ ثوب.
* * *
٢٩٥٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا المسعودي، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "البسوا الثياب البيض، وكفنوا فيها موتاكم" (٣) .
٢٩٥٧ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا العباس بن الوليد