فهرس الكتاب

الصفحة 2266 من 7126

[ذكر كفن الصبي]

واختلفوا في عدد كفن الصبي فكان سعيد بن المسيب يقول: يكفن في ثوب. وقال أحمد (١) : في خرقة، وإن كفنوه في ثلاثة فلا بأس. وكذلك قال إسحاق (١) .

وقال أصحاب الرأي: يكفن في خرقتين، ويجزئ إزار واحد (٢) . وقال الثوري: يجزئه ثوب واحد. وروي عن الحسن أنه قال: يكفن في ثوبين.

قال أبو بكر: يكفن في ثلاثة أثواب - أو خرق - على قدر الكفاية، ويجزئ ثوب.

* * *

[ذكر استحباب التكفين في الثياب البيض]

٢٩٥٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا المسعودي، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "البسوا الثياب البيض، وكفنوا فيها موتاكم" (٣) .

٢٩٥٧ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا العباس بن الوليد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت