فهرس الكتاب

الصفحة 2656 من 7126

٦٢٤٨ - أخبرنا محمد بن عبد الله، أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن جعفر، عن أبيه، عن جده أن أبا أسيد الأنصاري قدم بسبي من البحرين، فصفوا، فقام فنظر إليهم، فإذا امرأة تبكي. فقال: ما يبكيك؟ فقالت: بيع ابني في بني عبس. فقال رسول الله ﷺ لأبي أسيد: "لتركبن فلتجيئن به كما بعته باليمن" . فركب أبو أسيد فجاء به (١) .

٦٢٤٩ - وأخبرنا محمد، عن ابن وهب قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن من سمع سالم بن عبد الله، يذكر عن [أبيه] (٢) أنه قال: لا تفرقوا بين الأم وولدها، قال سالم: وإن لم يعتدل القسم؟ فقال عبد الله بن عمر: وإن لم يعتدل القسم (٣) .

واختلفوا في الوقت الذي يجوز أن يفرق بين الوالدة وولدها، فكان مالك (٤) يقول: حد ذلك ثغرٌ.

وفيه قول ثان: وهو أن حد ذلك أن ينفع نفسه، ويستغني عن أمه فوق عشر سنين، أو نحو ذلك، هذا قول الليث بن سعد، وقال الأوزاعي: إذا استغنى عن أمه فقد خرج من الصغر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت