واختلفوا في شهادة العبد، فرأت طائفة أن شهادة العبد كشهادة الحر إذا كان رضي لدخوله في جملة قوله: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾ (١) . روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب وبه قال أنس بن مالك.
٦٧٠٢ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا يحيى الحماني، قال: حدثنا حفص، عن أشعث بن سوار، عن الشعبي، عن شريح: أنه كان [لا] (٢) يجيز شهادة العبد. فشهد عبد لعبد الله بن جعفر، فقال شريح: لا نجيز شهادة العبد. فقال علي: لكنا نجيزها. فكان بعد يجيز شهادة العبد إلا لسيده (٣) .
٦٧٠٣ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا حفص، عن المختار بن فلفل قال: سألت أنسا عن شهادة العبد؟ فقال: تجوز. فقلت: إن [أناسًا] (٤) يقولون: لا تجوز، فقال: ما علمت أن أحدا رد شهادة العبد (٥) .