اختلف أهل العلم في البكر البالغ يعقد عليها أبوها النكاح بغير إذنها فقالت طائفة: إنكاحه إياها جائز وإن لم يستأذنها، كذلك قال مالك بن أنس (١) ، وابن أبي ليلى (٢) ، والشافعي (٣) ، وأحمد (٤) ، وإسحاق.
وقالت طائفة: لا يجوز إنكاح الأب ابنته البكر البالغ إلا بإذنها، كذلك قال الأوزاعي (٥) ، وسفيان الثوري.
وحكي ذلك عن ابن شبرمة (٦) .