فهرس الكتاب

الصفحة 3842 من 7126

[ذكر اختلاف أهل العلم في البكر البالغ يزوجها أبوها بغير إذنها]

اختلف أهل العلم في البكر البالغ يعقد عليها أبوها النكاح بغير إذنها فقالت طائفة: إنكاحه إياها جائز وإن لم يستأذنها، كذلك قال مالك بن أنس (١) ، وابن أبي ليلى (٢) ، والشافعي (٣) ، وأحمد (٤) ، وإسحاق.

وقالت طائفة: لا يجوز إنكاح الأب ابنته البكر البالغ إلا بإذنها، كذلك قال الأوزاعي (٥) ، وسفيان الثوري.

وحكي ذلك عن ابن شبرمة (٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت