فهرس الكتاب

الصفحة 3993 من 7126

بدعة، تقدم إليه في ذلك وأعلمه تحريم النبي ﷺ لذلك. وحكي عن ابن شبرمة أنه قال: أضربه دون الحد.

[ذكر الرجل يغر بالعيب يكون بالمرأة]

اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة ثم يظهر على جنون، أو جذام، أو برص بها. فقالت طائفة: له الخيار، فإن علم به قبل الدخول فارقها ولا شيء عليه، وإن لم يعلم ذلك حتى دخل فعليه المهر، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب ﵁ وعلي بن أبي طالب ﵁ .

٧٣٠١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج والثوري، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب قال: سمعته يقول: قال عمر بن الخطاب ﵁: أيما امرأة زوجت وبها جنون أو جذام أو برص - قال ابن جريج: لا أدري بأيهن بدأ - فدخل بها ثم اطلع على ذلك، فلها مهرها - قال ابن جريج: بمسيسه إياها، وعلى الولي الصداق بما دلس كما غره (١) .

٧٣٠٢ - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ﵀ قال: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب ﵁: أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها، وذلك لزوجها غرم على وليها (٢) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت