فهرس الكتاب

الصفحة 4129 من 7126

[ذكر الخبر الدال على أن رضاع الكبير منسوخ]

٧٤٣٩ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، حدثنا الحسن بن علي، حدثنا إسحاق بن إدريس، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة، و (عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة) (١) قالت: لقد نزلت آية الرجم، ورضاعة الكبير عشرا، فلقد كانت في صحيفة تحت سريري، فلما مات رسول الله ﷺ تشاغلنا بموته، فجاءت داجن فأكلتها (٢) .

قال أبو بكر: فدل على أن رضاع الكبير لو كان ثابتا لتلي في المصاحف، على أن الذي عليه يعتمد ما يتلى وهو قوله: ﴿والوالدت يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾ (٣) وليس لما بعد التمام حكم.

[ذكر توقيت الحولين في الرضاعة]

اختلف أهل العلم في فيما يحرم من الرضاع في الحولين وبعدهما.

فقالت طائفة: ما كان من الرضاع في الحولين فهو يحرم، ولا يحرم ما كان بعد الحولين. كذلك قال ابن عباس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت