فهرس الكتاب

الصفحة 4220 من 7126

[ذكر الخبر الدال على أن إطعام الزوجة إنما يجب فيما يفضل عن طعام الزوج، وأن الذي يجب أن يبدأ به في النفقة نفسه]

٧٥١٠ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر قال: أعتق رجل من الأنصار يقال له أبو مذكور غلاما له يقال له يعقوب القبطي عن تدبير منه، فبلغ ذلك النبي ﷺ ، فبعث إليه فأخبره أنه قد دبره، وأنه ليس له مال غيره. فقال: "من يشتريه مني؟ " فاشتراه نعيم بن النحام ختن (١) عمر بن الخطاب بثمانمائة درهم. فقال: "أنفق على نفسك، فإن فضل فضل فعلى أهلك، فإن فضل فضل فعلى أقاربك، فإن فضل فضل فأنفق هاهنا وهاهنا" (٢) .

[ذكر أمر النبي ﷺ بالنفقة قبل الصدقة إذ النفقة على من تجب له واجبة]

٧٥١١ - حدثنا محمد بن مهل، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "خير الصدقة ما كانت عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى" (٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت