هذا قول ابن أبي ليلى.
وحكي ذلك عن ربيعة ويحيى بن سعيد.
وقالت طائفة: لا ميراث لها.
كذلك قال قتادة، والشافعي (١) ، والنعمان، ويعقوب.
وحكي ذلك عن عبيد الله بن الحسن. وكذلك نقول.
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (٢) على أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا وقد غشيها بعد طلاقه وقد ثبتت البينة أنه طلقها وهو يجحد ذلك، أن التفريق بينهما يجب ولا حد على الرجل.
كذلك قال الشعبي، والأوزاعي، ومالك، وأهل الحجاز، والثوري، وأهل العراق، وربيعة، والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور، وكذلك نقول (٣) .