إذ علم الله أنه يريد أن يحلها له. وقال ابن مسعود (١) : آكل الربا، ومواكله، والمحلل، والمحلل له ملعونون على لسان محمد ﷺ يوم القيامة.
اختلف أهل العلم في الرجل يطلق المرأة ثلاثا فتنكح زوجا ليحلها لزوجها الأول. فقالت طائفة: لا يجوز ذلك. ولا يحلها لزوجها الأول، إلا نكاح رغبة غير مدالسة (٢) .
٧٧٢٣ - روي ذلك عن عثمان بن عفان. وروي عن ابن عمر، أنه سئل عن تحليل المرأة لزوجها فقال: ذلك السفاح (٣) .
وقال قتادة (٤) : إن كان قول الناكح أو المنكح أو المرأة أو أحد منهم التحليل فلا يصلح.
وقال النخعي (٥) : إن كان نية أحد الثلاثة: الزوج الأول، أو الزوج الآخر، أو المرأة أنه محلل، فنكاح الآخر باطل، ولا تحل للأول.