فهرس الكتاب

الصفحة 5761 من 7126

وقال أصحاب الرأي: يحد قاذفه في نفسه، ولا يحد قاذفه في أمه. وقال ابن القاسم (١) صاحب مالك: لا يحد في (أبيه) (٢) ، وإن قال لرجل حر: يا منبوذ فإنه يضرب الحد.

[ذكر ميراث اللقيط]

وقال قائل: الذي يجب على قاذف اللقيط ما يجب على قاذف غيره، لأن الناس في الأصل أحرار حتى يثبت عليهم الرق.

(قال أبو بكر: وإذا مات اللقيط) (٣) قبل أن يبلغ فميراثه في بيت مال المسلمين يصرفه الإمام حيث يجب. كذلك قال الثوري في ميراث اللقيط.

عن أصحابه.

وقال مالك (٤) : لا يرثه من وجده هو للمسلمين، وكذلك قال الشافعي (٥) ، وقال الكوفي (٦) : ميراثه لبيت المال.

قال أبو بكر: وهذا إذا مات طفلا لم يبلغ وكذلك لو مات بالغا لم ينكح، ولم يولد له، فإن نكح امرأة، وتوفي عنها، فإن لها الربع، وما بقي للمسلمين، فإن خلف ولدا أو زوجة قسم ماله بينهم على فرائض الله، ومتى مات، وخلف ورثة لا يستوعبون المال كله كان ما بقي عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت