قال أبو بكر: لا فرق بين مقام يوم، ونصف يوم في أنه إذا أقام بعد يمينه قليلا وهو يمكنه الخروج أنه يحنث.
اختلف أهل العلم في إخراج كفارة اليمين قبل الحنث وبعده، فرخصت طائفة أن يكفر المرء عن يمينه قبل أن يحنث، كان ابن عمر يفعل ذلك.
٨٩٩٢ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، قال: حدثني عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يكفر أحيانا بعد الحنث، وأحيانا قبل الحنث (١) .
قال أبو بكر: وقد روي ذلك عن ابن عباس، وعائشة، وغيرهما.
٨٩٩٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن [سعيد] (٢) ، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن ابن عباس، أنه سئل في امرأة حلفت تهدي ثوبها (أن تلبسه) (٣) فقال: لتكفر يمينها ولتلبس ثوبها (٤) .
٨٩٩٤ - حدثنا علي، عن أبي عبيد، قال: حدثنا يزيد ومحمد بن