فهرس الكتاب

الصفحة 6138 من 7126

قال أبو بكر: لا فرق بين مقام يوم، ونصف يوم في أنه إذا أقام بعد يمينه قليلا وهو يمكنه الخروج أنه يحنث.

[ذكر الكفارة في اليمين قبل الحنث وبعده]

اختلف أهل العلم في إخراج كفارة اليمين قبل الحنث وبعده، فرخصت طائفة أن يكفر المرء عن يمينه قبل أن يحنث، كان ابن عمر يفعل ذلك.

٨٩٩٢ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، قال: حدثني عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يكفر أحيانا بعد الحنث، وأحيانا قبل الحنث (١) .

قال أبو بكر: وقد روي ذلك عن ابن عباس، وعائشة، وغيرهما.

٨٩٩٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن [سعيد] (٢) ، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن ابن عباس، أنه سئل في امرأة حلفت تهدي ثوبها (أن تلبسه) (٣) فقال: لتكفر يمينها ولتلبس ثوبها (٤) .

٨٩٩٤ - حدثنا علي، عن أبي عبيد، قال: حدثنا يزيد ومحمد بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت