فهرس الكتاب

الصفحة 6224 من 7126

وإسحاق (١) وأبو ثور وأصحب الرأي (٢) ، وقد اختلف في هذه المسألة عن الحسن، فحكى الأشعث عنه أنه قال في الرجل يوجد في البيت قد جمع المتاع: عليه القطع (٣) . وحكى هشيم عن يونس، عن الحسن أنه قال كذلك، وحكى الثوري (٤) عن يونس عن الحسن مثل قول الشعبي: لا يقطع حتى يخرج المتاع من البيت، وحكي عن النخعي (٥) أنه قال: عجبا لقول الشعبي، ليس عليه قطع. وقد روينا عن عائشة (٦) وابن الزبير (٧) موافقة القول الذي ذكره الأشعث عن الحسن، ولا يثبت ذلك عنهما.

قال أبو بكر: ليس في هذا الباب حديث ثابت لا مقال فيه لأهل العلم، لأن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، دفعه ناس وقال به آخرون، وفيه "وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامه مثليه وجلدات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت