١٨٨٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا فِطْرٌ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ، وَمَعْبَدٍ الْجَدَلِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَزَالُ هَذَا الْأمْرُ ظَاهِرًا لَا يَضُرُّهُ مَنْ نَاوَأَهُ»