، وعطاء (١) ، وطاووس (٢) ، ومكحول (٣) . وحجتهم: أن الإجماع منعقد عَلَى أن الإمام لَوْ لَمْ يخطب بالناس لَمْ يُصلوا إلا أربعاً، فدل ذَلِكَ عَلَى أن الخطبة جزء من الصلاة (٤) . وهذا الرأي مخالف لصريح السنة كَمَا يأتي.
الثاني: من أدرك الإمام يوم الجمعة في أي جزء من صلاته صلى مَعَهُ ما أدرك وأكمل الجمعة فإنه أدركها، حَتَّى وإن أدركه في التشهد أَوْ سجود السهو (٥) . وإليه ذهب أبو حَنِيْفَة وأبو (٦) يوسف (٧)