فذهب أبو حَنِيْفَةَ (١) ، والأوزاعي (٢) ، والثوري (٣) ، وَالشَّافِعِيّ (٤) ، وأحمد فِي أصح الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ (٥) ، إِلَى أنّ الكفارة مقيدة عَلَى الترتيب الوارد فِي الْحَدِيْث، فهي عتق رقبة، فإن لَمْ يجد فصيام شهرين متتابعين (٦) ، فإن لَمْ
يستطع، فإطعام ستين مسكيناً، وَهُوَ مذهب الظاهرية (٧) ، والزيدية (٨) .