، عن شعبة، عن أنس بن سيرين، أنه سَمِعَ ابن عمر رضي الله تَعَالَى عنهما يقول: طلقت امرأتي وَهِيَ حائض، فذكر عمر - رضي الله عنه - ذَلِكَ للنبي - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: ((مُرهُ فليراجعها، فإذا طهرت فليطلقها) ) قَالَ: فتحتسب بالتطليقة؟ قَالَ: فمه (١) .
قَالَ الْخَطِيْب: ((والصواب أن الاستفهام من قَوْل أنس بن سيرين، وأن جوابه من قول ابن عمر) ) (٢) .
وَقَدْ بيّن ذَلِكَ جَمَاعَة الرُّوَاة عن شعبة، وهم:
بهز بن أسد (٣) : وروايته عِنْدَ أحمد (٤) ، ومسلم (٥) .
الحجاج بن منهال (٦) : عِنْدَ الطحاوي (٧) .
خالد بن الحارث: عِنْدَ مُسْلِم (٨) .
سليمان بن حرب: عِنْدَ البخاري (٩) .
مُحَمَّد بن جعفر (غندر) : عِنْدَ أحمد (١٠) ، ومسلم (١١) ، والخطيب (١٢) .
النضر بن شميل المازني عِنْدَ الْخَطِيْب (١٣) .
يحيى بن سعيد القطان: عِنْدَ الْخَطِيْب (١٤) .
يزيد بن هارون: عِنْدَ ابن الجارود (١٥) .