فهرس الكتاب

الصفحة 186 من 359

؛ أن رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ((إذا شك أحدكم في صلاته فَلَمْ يدرِ كم صلى أثلاثاً أم أربعاً؟ فليصل رَكْعَة، وليسجد سجدتين وَهُوَ جالس قَبْلَ التسليم، فإن كَانَت الرَّكْعَة الَّتِي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين، وإن كَانَتْ رابعة فالسجدتان ترغيم

للشيطان) ) .

هَذَا الحَدِيْث رَواهُ هكذا عن مَالِك جَمَاعَة الرواة مِنْهُمْ:

سويد بن سعيد (١) .

عبد الرزاق بن همام (٢) .

عبد الله بن مسلمة القعنبي (٣) .

عَبْد الله بن وهب (٤) .

عُثْمَان بن عُمَر (٥) .

مُحَمَّد بن الحَسَن الشيباني (٦) .

أبو مصعب الزُّهْرِيّ (٧) .

يَحْيَى بن يَحْيَى الليثي (٨) .

فَهؤلاء ثمانيتهم رووه عن مَالِك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، بِهِ مرسلاً.

...والحديث رَواهُ الوليد بن مُسْلِم (٩) ، ويَحْيَى بن راشد (١٠)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت