٥٠٨٨ - وعن عبادة بن الصامت "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في النخلة والنخلتين والثلاثة للرجل في (النخل) (٥) فيختلفون في حقوق ذلك، فقضى أن لكل نخلة من أولئك من الأرض (٦) مبلغ جريدها حيز (٧) لها".
٥٠٨٩ - وعن أبي سعيد الخدري قال: "اختصم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلان في حريم نخلة، فأمر بجريدة من جريدها فذرعت، فوجدت سبعة أذرع، فقضى بذاك".
(١) الرشاء: الحبل، والجمع: أرشية. لسان العرب (٣/ ١٦٥٣) .
(٢) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٣١ رقم ٢٤٨٧) .
(٣) منصور بن صُقير -ويقال: ابن سُقير أيضًا- أبو النضر البغدادي؛ ترجمته في التهذيب (٢٨/ ٥٣٣ - ٥٣٧) .
(٤) الجرح والتعديل (٨/ ١٧٢ رقم ٧٦١) .
(٥) في "الأصل": الرجل. والمثبت من سنن ابن ماجه.
(٦) في سنن ابن ماجه: من الأسفل.
(٧) هذا لفظ المسند، وفي سنن ابن ماجه: حريم.
(٨) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٣١ رقم ٢٤٨٨) .
(٩) المسند (٣/ ٣٢٧) في حديث طويل، ثم رواه عن أبيه وقال: نحوه.
(١٠) سنن أبي داود (٣/ ٣١٦ رقم ٣٦٤٠) .
(١١) من سنن ابن ماجه.