فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
٥٢٣٨ - وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما رجل أعمر رجلاً عمرى له ولعقبه، فقال: قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منهم (٥) أحد. فإنها لمن أعطيها، وإنها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث".
٥٢٣٩ - وله (٧) عن جابر قال: "إنما العمرى التي أجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقول: هي لك ولعقبك. وأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها. قال معمر: وكان الزهري يفتي به".
= صاحبه، والفقهاء فيها مختلفون، منهم من يجعلها تمليكًا، ومنهم من يجعلها كالعارية. النهاية (٢/ ٢٤٩) .
(١) صحيح البخاري (٥/ ٢٨٢ رقم ٢٦٢٥) .
(٢) صحيح مسلم (٣/ ١٢٤٦ رقم ١٦٢٥/ ٢٥) .
(٣) البخاري (٥/ ٢٨٢ رقم ٢٦٢٦) ، ومسلم (٣/ ١٢٤٨ رقم ١٦٢٦) .
(٤) البخاري (٥/ ٢٨٢ رقم ٢٦٢٦) ، ومسلم (٣/ ١٢٤٧ - ١٢٤٨ رقم ١٦٢٥/ ٣٠) .
(٥) في صحيح مسلم: منكم.
(٦) صحيح مسلم (٣/ ١٢٤٥ رقم ١٦٢٥/ ٢٢) .
(٧) صحيح مسلم (٣/ ١٢٤٦ رقم ١٦٢٥/ ٢٣) .