أوراق من الوَرِق خمسة دراهم، وما زاد ففي كل أربعين درهماً درهم، وليس فيما دون خمس أواق شيء ". " وأنه ليس في عبد مسلم ولا في فرسه شيء ".
ورواه الطبراني في " الكبير " عزاه إليه الهيثمي في " مجمع الزوائد "١، وقال: " فيه سليمان بن داود الخريبي٢، وثقه أحمد وتكلم فيه ابن معين، وقال أحمد: "أن الحديث صحيح. قلت: وبقية رجاله ثقات" ا?.