فهرس الكتاب

الصفحة 650 من 886

قال أبو عمر: "الذي ذهب إليه مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، ومن تابعهم في هذه المسألة أولى١ من جهة النظر وصحيح الأثر، والله أعلم٢" ا?.

وقال البيهقي في "السنن الكبرى" ٣: "وأما الحديث الذي أخبرنا ... فساقه، فهذا ضعيف" .

وقال القرطبي٤: "وفي هذا الحديث٥ دليل على أن الغال لا يحرق متاعه؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرق متاع الرجل الذي أخذ الشملة، ولا أحرق متاع صاحب الخرزات الذي ترك الصلاة عليه، ولو كان حرق متاعه واجباً لفعله صلى الله عليه وسلم، ولو فعله لنقل ذلك في الحديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت