" يسْجد سَجْدَتي الْوَهم " .
٥٤ - حَدثنِي الْمقدمِي، قَالَ: حَدثنَا الْحجَّاج، قَالَ: حَدثنَا حَمَّاد، عَن قَتَادَة، عَن أنس بن مَالك وَالْحسن أَنَّهُمَا قَالَا: " إِن شكّ فِي ثَلَاث أَو أَربع؛ فَإِنَّهُ يسْجد سَجْدَتي الْوَهم " .
٥٥ - حَدثنَا ابْن بشار، قَالَ: حَدثنَا عبد الرَّحْمَن، قَالَ: حَدثنَا سُفْيَان، عَن محَارب بن دثار قَالَ: سَمِعت ابْن عمر، وَسَأَلَهُ رجل فَقَالَ: أُعِيد إِذا شَككت؟ فَقَالَ: " إحص مَا اسْتَطَعْت، وَلَا تعد " .
٥٦ - حَدثنَا الْمقدمِي، قَالَ: حَدثنَا الْحجَّاج، قَالَ: حَدثنَا حَمَّاد، عَن مُحَمَّد بن عَمْرو، عَن أبي سَلمَة، عَن أبي هُرَيْرَة أَنه قَالَ: " إِذا خطر الشَّيْطَان بَين قلب أحدكُم وَبَين صلَاته فَلم يدر كم صلى؟ فليسجد سَجْدَتَيْنِ " .
٥٧ - حَدثنَا ابْن بشار، قَالَ: حَدثنَا ابْن أبي عدي، عَن سعيد، عَن أبي معشر، عَن النَّخعِيّ: فِي الَّذِي لَا يدْرِي ثَلَاثًا صلى أَو أَرْبعا؟ قَالَ: " يَنْتَهِي إِلَى أتم ذَلِك وَأَكْثَره، ثمَّ يسْجد سَجْدَتَيْنِ بعد التَّسْلِيم " .