الشَّاة الْميتَة فَقَالَ إِسْحَاق حَدِيث ابْن عكيم (١) كتب إِلَيْنَا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قبل مَوته بِشَهْر لَا تنتفعوا من الْميتَة بإهاب وَلَا عصب (٢) أشبه أَن يكون نَاسِخا لحَدِيث مَيْمُونَة (أ / ١٨٣) لِأَنَّهُ قبل مَوته بِشَهْر فَقَالَ الشَّافِعِي هَذَا كتاب وَذَاكَ سَماع فَقَالَ