فهرس الكتاب

الصفحة 653 من 1160

فَقَط

[و] قَوْله إِن مُرَاد الشَّافِعِي حكم الشاذ لَا تَعْرِيفه وَأما الْحَاكِم فقد عرف الشاذ والتعريف لَا يعول عَلَيْهِ إِلَّا من جِهَة الْجمع أَو الْمَنْع

فَيُقَال هَذَا غير جَامع أَو غير مَانع فَإِنَّهُ قَالَ إِنَّه غير مَانع لدُخُول الحَدِيث الَّذِي انْفَرد بِهِ الْآحَاد مَعَ كَونه ورد فِي الصَّحِيح [فللحاكم أَن يَقُول لَا يعْتَبر فِي وُرُود الحَدِيث الْمُنْفَرد فِي الصَّحِيح] لِأَنَّهُ لم يحكم بِصِحَّتِهِ وَلَا بضعفه بل بشذوذه وَلَا يلْزم من ذَلِك ضعفه لِأَن التفرد رُبمَا ينجبر بِمَا يلْحقهُ بِالصَّحِيحِ أَو الْحسن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت