فهرس الكتاب

الصفحة 680 من 1160

وَقَالَ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه لسنا ندفع قبُول الزِّيَادَة من الْحفاظ وَلَكنَّا نقُول إِذا تكافأت الروَاة فِي الْحِفْظ والإتقان فَرَوَاهُ حَافظ عَالم بالأخبار قبلت زِيَادَته [لَا أَن] الْأَخْبَار إِذا تواردت بِنَقْل أهل الْعَدَالَة فَزَاد راو لَيْسَ مثلهم فِي الْحِفْظ زِيَادَة أَن تِلْكَ الزِّيَادَة مَقْبُولَة انْتهى

وَقد اخْتَار الشَّيْخ محيي الدّين النَّوَوِيّ مَا حَكَاهُ الْخَطِيب وعمدتهم فِيهِ أَن الْوَاحِد لَو انْفَرد بِنَقْل حَدِيث عَن جَمِيع الْحفاظ يقبل فَكَذَلِك إِذا انْفَرد بِزِيَادَة لِأَن الْعدْل لَا يتهم وَقد عول على هَذِه الْحجَّة جمَاعَة من الْأُصُولِيِّينَ مِنْهُم الْغَزالِيّ وَمن الْمُحدثين مِنْهُم الْخَطِيب وَهِي مَرْدُودَة بِأَن تفرده بِالْحَدِيثِ من أَصله لَا يتَطَرَّق الْوَهم إِلَى غَيره من الثِّقَات بِخِلَاف تفرده بِالزِّيَادَةِ إِذا خَالف [من خَالف] من هُوَ أولى بِالْحِفْظِ مِنْهُ فَإِن الظَّن مُرَجّح لقَولهم دونه لَا سِيمَا عِنْد اتِّحَاد الْمجْلس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت