فهرس الكتاب

الصفحة 682 من 1160

وَابْن برهَان وَغَيرهم

قَالَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ وَهُوَ عِنْدِي فِيمَا إِذا سكت الْبَاقُونَ فَإِن صَرَّحُوا بِنَفْي مَا نَقله هَذَا الرَّاوِي عِنْد إِمْكَان اطلاعهم على نَقله فَهَذَا يوهن قَول قَائِل الزِّيَادَة وَقد سبق فِي الْكَلَام على الْمُرْسل من كَلَام الشَّافِعِي أَن الزِّيَادَة من الثِّقَة لَيست مَقْبُولَة مُطلقًا وَهُوَ أثبت نقل عَنهُ فِي الْمَسْأَلَة

وَفصل ابْن الصّباغ فِي الْعدة بَين أَن يَتَعَدَّد الْمجْلس فيكونا كالخبرين وَيعْمل بهما وَإِن رويا ذَلِك عَن مجْلِس وَاحِد فَإِن كَانَ الَّذِي نقل الزِّيَادَة وَاحِدًا وَالْبَاقُونَ جمَاعَة لَا يجوز عَلَيْهِم الْوَهم سَقَطت الزِّيَادَة وَإِن كَانَ النَّاقِل للزِّيَادَة عددا كثيرا فَهِيَ مَقْبُولَة وَإِن كَانَ كل مِنْهُمَا وَاحِدًا فالأخذ بِرِوَايَة الضَّابِط مِنْهُمَا وَإِن كَانَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت