فهرس الكتاب

الصفحة 830 من 1160

هَذَا الْمَعْنى قَالَ (١) وَهَذَا الشَّرْط وَإِن كَانَ على مَا بَينا فَإِن أَصْحَاب الحَدِيث قل مَا يعتبرونه فِي حق الطِّفْل دون الْمُغَفَّل فَإِنَّهُ مَتى صَحَّ عِنْدهم سَماع الطِّفْل أَو حُضُوره أَجَازُوا رِوَايَته وَالْأول أحوط اللدين وَأولى (٢)

٢٣٨ - (قَوْله) التَّعْدِيل مَقْبُول من غير ذكر سَببه إِلَى آخِره (٥ ٦ ٧ سَببهَا للمعنيين السَّابِقين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت