فهرس الكتاب

الصفحة 919 من 1160

الثَّانِي ظَاهره إِذا حدث من أصل صَحِيح فَلَا مبالاة بِكَثْرَة سَهْوه (١) لِأَن الِاعْتِمَاد حِينَئِذٍ على الأَصْل لَا على حفظه وَهُوَ ظَاهر كَلَام الشَّافِعِي فِي الرسَالَة أَيْضا فَإِنَّهُ قَالَ وَمن كثر غلطه من الْمُحدثين وَلم يكن لَهُ أصل كتاب صَحِيح لم يقبل حَدِيثه كَمَا يكون من أَكثر الْغَلَط فِي الشَّهَادَة (٢) لم نقبل شَهَادَته (٣)

٢٧٣ - (قَوْله) وَورد عَن ابْن الْمُبَارك (٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ضم إِلَى جَهله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت